responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 417

أبي الربيع نحوه [٢].

وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الربيع نحوه [٣].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح [٤].

٢٤ ـ باب كراهة مخالطة السفلة والاستعانة بالمجوس ولو على ذبح شاة

[ ٢٢٨٨١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : لا تستعن بمجوسي ولو على أخذ قوائم شاتك وأنت تريد أن تذبحها [١].

[ ٢٢٨٨٢ ] ٢ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : إيّاك ومخالطة السفلة فإن السفلة لا يؤول إلى خير.

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن الحسن ابن مياح ، عن عيسى قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله [١].

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد [٢].


(٢ ، ٣) علل الشرائع : ٥٢٧ / ٢ و ١.

[٤] يأتي في الباب ٣٢ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٢٤

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١٠٠ / ٣٩١.

[١] في نسخة : ذبحها ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الفقيه ٣ : ١٠٠ / ٣٩٢.

[١] علل الشرائع : ٥٢٧ / ١.

[٢] الكافي ٥ : ١٥٨ / ٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست