responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 399

بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه من لم يفعل فلا يعجبني إلّا أن يبيعه بيعاً واحداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١].

١٢ ـ باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم وكراهة السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس

[ ٢٢٨٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : صاحب السلعة أحق بالسوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١].

ورواه الصدوق مرسلاً [٢].

[ ٢٢٨٤٠ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن علي بن أسباط رفعه قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

ورواه الصدوق مرسلاً [١].

ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن خالد [٢].


[١] التهذيب ٧ : ٨ / ٢٥.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ١٥٢ / ١١.

[١] التهذيب ٧ : ٨ / ٢٧.

[٢] الفقيه ٣ : ١٢٢ / ٥٢٨.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٥٢ / ١٢.

[١] الفقيه ٣ : ١٢٢ / ٥٢٩.

[٢] التهذيب ٧ : ٨ / ٢٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست