[ ٢٢٨٣٧ ] ٥ ـ وفي (
عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن على الكوفي
، عن محمّد بن سنان ، عن فرات بن الأحنف قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : ربح المؤمن ربا [١].
أقول : ويأتي ما يدل على كراهة كثرة
الربح في حديث ربح الدينار ديناراً [٢]
، ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في بابه [٣]
وغيره [٤].
١١ ـ باب استحباب التسوية بين المبتاعين وكراهة
التفرقة
بين المماكس وغيره
[ ٢٢٨٣٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن
أبان ، عن عامر بن جذاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في
رجل عنده بيع فسعره سعراً معلوماً ، فمن سكت عنه ممّن يشتري منه باعه بذلك
السعر ، ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده ، قال : لو كان يزيد الرجلين
الثلاثة لم يكن بذلك بأس ، فأمّا أن يفعله