responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 395

٩ ـ باب حكم ربح الإِنسان على من يعده بالإِحسان ، وعدم جواز غبن المؤمن والمسترسل

[ ٢٢٨٢٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن علي بن عبد الرحيم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا قال الرجل للرجل : هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى [١].

ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنّه قال : فقد حرم عليه الربح [٢].

أقول : حمله بعض الأصحاب على الكراهة [٣] لما يأتي [٤].

[ ٢٢٨٢٩ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غبن المسترسل [١] سحت.

[ ٢٢٨٣٠ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ميسر ،


الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٥٢ / ٩.

[١] التهذيب ٧ : ٧ / ٢١.

[٢] الفقيه ٣ : ١٧٣ / ٧٧٤.

[٣] راجع شرائع الإِسلام ٢ : ٢٠ ، مسالك الأحكام ١ : ١٤٠ ، منتهىٰ المطلب : ١٠٠٠.

[٤] يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٥٣ / ١٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الخيار.

[١] استرسل إليه : انبسط واستانس ( القاموس ـ رسل ـ ٣ : ٣٨٤ ).

٣ ـ الكافي ٥ : ١٥٣ / ١٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الخيار.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست