responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 394

ابن محمّد ، عن صفوان بن مهران الجمال قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ان فيكم خصلتين هلك بهما من قبلكم من الأُمم ، قالوا : وما هما يا ابن رسول الله ؟ قال : المكيال والميزان.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].

٨ ـ باب كراهة التعرض للكيل إذا لم يحسن

[ ٢٢٨٢٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى الحناط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل من نيته الوفاء وهو اذا كال لم يحسن أن يكيل ، قال : فما يقول الذين حوله ؟ قلت : يقولون : لا يوفي ، قال : هذا [١] لا ينبغي له أن يكيل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن ميسر [٣] ، عن حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [٤].


[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ ، ٥ ، ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٦ ، ٢٦ من أبواب عقد البيع وشروطه.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ١٥٩ / ٤.

[١] في الفقيه : هو ممّن ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٧ : ١٢ / ٤٧.

[٣] في نسخة من الفقيه : ميسرة ( هامش المخطوط ) ، وفي الفقيه : ميسر بن حفص ..

[٤] الفقيه ٣ : ١٢٣ / ٥٣٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست