responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 392

٧ ـ باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصاً ويعطي راجحاً ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن

[ ٢٢٨٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مرَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على جارية قد اشترت لحماً من قصاب وهي تقول : زدني ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، : زدها فإنه أعظم للبركة.

ورواه الصدوق مرسلاً [١].

[ ٢٢٨٢١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الوفاء حتى يرجح.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير [١].

وبإسناده عن علي بن إبراهيم [٢] ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٨٢٢ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حماد بن بشير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد [١].


الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٥٢ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٧ / ٢٠.

[١] الفقيه ٣ : ١٢٢ / ٥٢٤.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٦٠ / ٥.

[١] التهذيب ٧ : ١١٠ / ٤٧٥.

[٢] التهذيب ٦ : ١١ / ٤٣.

٣ ـ الكافي ٥ : ١٥٩ / ١.

[١] التهذيب ٧ : ١١ / ٤٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست