اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 391
٦ ـ باب أن من أمر الغير أن يبيع له لم يجز له
أن
يشتري لنفسه
[ ٢٢٨١٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عباس بن عامر ، عن علي بن
معمر ، عن خالد القلانسي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل
يجيئني بالثوب فأعرضه فإذا أُعطيت به الشيء زدت فيه وأخذته ، قال : لا تزده
، قلت : ولم ذاك ؟ قال أليس أنت إذا عرضته احببت ان تعطي به أوكس من ثمنه ؟
قلت : نعم ، قال : لا تزده.
[ ٢٢٨١٩ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة
قال : سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : جعلت
فداك إني رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي ممّا أبيع ؟ قال : ما
أُحبّ لك ذلك ، قال : إنّي لست أنقص لنفسي شيئاً ممّا أبيع ، قال : بعه من
غيرك ولا تأخذ منه شيئاً ، أرأيت لو أنّ رجلاً قال لك : لا أنقصك رطلاً من
دينار كيف كنت تصنع ؟ لا تقربه ... الحديث.
الباب ٦
فيه حديثان
١
ـ التهذيب ٧ : ٥٨ / ٢٥٢.
٢
ـ التهذيب ٧ : ١٢٨ / ٥٥٨ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب عقد البيع
وشروطه.
ويأتي ما
يدل عليه في الباب ٣٣ من أبواب أحكام العقود.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 391