responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 389

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].

٥ ـ باب أن من أمر الغير أن يشتري له لم يجز له أن يعطيه من عنده وإن كان ما عنده خيراً مما في السوق إلّا أن لا يخاف أن يتهمه

[ ٢٢٨١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قال لك الرجل : اشتر لي فلا تعطه من عندك ، وإن كان الّذي عندك خيراً منه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير مثله [١].

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن داود بن رزين ، عن هشام بن الحكم مثله [٢].

[ ٢٢٨١٥ ] ٢ ـ وعنه عن الحسن بن علي ، عن علي بن النعمان وأبي المغرا والوليد بن مدرك جميعاً ، عن إسحاق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له : ابتع لي ثوباً فيطلب له في


[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الباب ٧ ، وفي الحديث ١٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٥١ / ٦.

[١] التهذيب ٧ : ٦ / ١٩.

[٢] التهذيب ٦ : ٣٥٢ / ٩٩٨.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٥٢ / ٩٩٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست