responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 386

محمّد القاساني ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن القاسم الجعفري ، عن بعض أهل بيته قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يأذن لحكيم ابن حزام في تجارته حتّى ضمن له إقالة النادم ، وإنظار المعسر ، وأخذ الحق وافياً أو غير واف.

[ ٢٢٨٠٦ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ( محمّد ابن علي بن زيد بن اسحاق ) [١] ، عن هارون بن حمزة [٢] ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيّما عبد أقال مسلماً في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة.

ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنه قال : أيّما مسلم أقال مسلماً ندامة في البيع [٣].

ورواه في كتاب ( الاخوان ) بسنده عن أبي حمزة مثله [٤].

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله [٥].

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثل الّذي قبله.

[ ٢٢٨٠٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن هذيل بن صدقة الطحان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ، ولم ينفذ


٢ ـ الكافي ٥ : ١٥٣ / ١٦.

[١] في المصدر : محمد بن علي ، عن يزيد بن إسحاق ، وفي التهذيب : يزيد بن إسحاق.

[٢] في المصدر زيادة : عن أبي حمزة.

[٣] الفقيه ٣ : ١٢٢ / ٥٢٦.

[٤] مصادقة الاخوان : ٧٢ / ١.

[٥] التهذيب ٧ : ٨ / ٢٦.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٥٩ / ٢٥٥ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب الخيار.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست