responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 380

٢٨ ـ باب حكم ما لو أسلم عبد الكافر

[ ٢٢٧٩٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن في ( النهاية ) عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أُتي بعبد ذمّيّ [١] قد أسلم ، فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده.

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، رفعه عن حماد بن عيسى [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى [٣].


الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ ـ النهاية : ٣٤٩ / ٢.

[١] في المصدر والكافي والتهذيب : لذمّي.

[٢] الكافي ٧ : ٤٣٢ / ١٩.

[٣] التهذيب ٦ : ٢٨٧ / ٧٩٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست