[ ٢٢٧٨٧ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن محمّد
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحل لاحد أن يبيع بصاع
سوى صاع المصر ، فإن الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمد بيته لعلّه يكون
أصغر من مد السوق ، ولو قال : هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ، ولكنه
يحمله ذلك ويجعله في أمانته.
وقال : لا يصلح إلّا مدّ واحد والأمناء [١] بهذه المنزلة.