اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 375
منهم ، عن شربه
أيبيع بحنطة أو شعير ؟ قال : يبيعه بما شاء ، هذا ممّا ليس فيه شيء.
[ ٢٢٧٨١ ] ٤ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن
البصري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والنطاف : شرب
الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له ، والأربعاء :
المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها ، قال : يدعها لجاره ولا
يبيعها إياه.
[ ٢٢٧٨٢ ] ٥ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم كانت
بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو
بطعام هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم لا بأس.