responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 373

٢٣ ـ باب جواز بيع المعدن الموجود في الأرض المملوكة

[ ٢٢٧٧٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسين ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن شراء الذهب بترابه من المعدن ؟ قال : لا بأس به.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخمس [١].

٢٤ ـ باب جواز بيع الماء إذا كان ملكاً للبائع ، واستحباب بذله للمسلم تبرعاً

[ ٢٢٧٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه ؟ قال : نعم إن شاء باعه بورق ، وإن شاء باعه بحنطة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار نحوه [١].


الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٦ / ١١٥٠ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب الصرف.

[١] تقدم في الأبواب ٣ ـ ٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

الباب ٢٤

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٧ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب إحياء الموات.

[١] الفقيه ٣ : ١٤٩ / ٦٥٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست