اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 371
يبن غير أنّ أناساً
من أهل الذمة نزلوها ، له أن يأخذ منهم أُجرة البيوت إذا أدّوا جزية رؤوسهم ؟ قال : يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم
بن محمّد ، عن أبان مثله [١].
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن
عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة [٢].
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في الجهاد
[٣] ، ويأتي ما
يدلّ عليه في إحياء الموات [٤]
، وغيره [٥].
٢٢ ـ باب أنّه يجوز للإِنسان أن يحمي المرعى
النابت في ملكه
وأن يبيعه ، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين
[ ٢٢٧٧٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن
أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إدريس ابن زيد ، عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) قال : سألته وقلت : جعلت فداك إنّ لنا ضياعاً ولها حدود ولنا
الدواب وفيها مراعي ، وللرجل منّا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لإِبله
وغنمه ، أيحلّ له أن يحمي المراعي لحاجته