اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 370
سألته عن شراء أرضهم
فقال : لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون فيها.
[ ٢٢٧٧١ ] ٨ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن شراء أرض أهل الذمة ، فقال : لا
بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون ... الحديث.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن إبن محبوب مثله [١].
[ ٢٢٧٧٢ ] ٩ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن الحارث عن
بكار بن أبي بكر ، عن محمّد بن شريح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام
) عن شراء الأرض من أرض الخراج ؟ فكرهه ، وقال : إنّما أرض الخراج
للمسلمين ، فقالوا له : فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها ، فقال : لا بأس
إلّا أن يستحيي من عيب ذلك.
[ ٢٢٧٧٣ ] ١٠ ـ وعنه
، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل إشترى أرضاً من أرض أهل الذمة من
الخراج وأهلها كارهون ، وإنّما يقبلها من السلطان لعجز أهلها أو غير عجز ،
فقال : إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلّا أن يضاروا ، وإن أعطيتهم
شيئاً فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها.
قال : وسألته عن رجل اشترى أرضاً من أرض
الخراج ، فبنى بها أو لم
٨
ـ التهذيب ٧ : ١٤٩ / ٦٦٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.