responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 369

ابن مسلم ، قال : سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصراني ؟ قال : ليس به بأس.

[ ٢٢٧٦٧ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن السواد ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين : لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الإِسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد.

فقلت : الشراء من الدهاقين قال : لا يصلح إلّا أن تشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين ، فإذا شاء ولي الامر أن يأخذها أخذها ، قلت : فإن أخذها منه قال : يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من غلّتها بما عمل.

[ ٢٢٧٦٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تشتر من أرض السواد [١] شيئاً إلّا من كانت له ذمة فإنّما هو فيء للمسلمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع الشامي نحوه [٢].

[ ٢٢٧٦٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحلّ له.

[ ٢٢٧٧٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال :


٤ ـ التهذيب ٧ : ١٤٧ / ٦٥٢ ، والاستبصار ٣ : ١٠٩ / ٣٨٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب إحياء الموات.

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٤٧ / ٦٥٣.

[١] في الفقيه : أراضي أهل السواد ( هامش المخطوط ).

[٢] الفقيه ٣ : ١٥٢ / ٦٦٧.

٦ ـ التهذيب ٧ : ١٣٣ / ٥٨٣ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب وجوب الخمس.

٧ ـ التهذيب ٧ : ١٤٨ / ٦٥٦ ، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست