اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 369
ابن مسلم ، قال : سألته
عن الشراء من أرض اليهود والنصراني ؟ قال : ليس به بأس.
[ ٢٢٧٦٧ ] ٤ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ،
عن محمّد الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن السواد ما
منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين : لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الإِسلام
بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد.
فقلت : الشراء من الدهاقين قال : لا
يصلح إلّا أن تشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين ، فإذا شاء ولي الامر أن
يأخذها أخذها ، قلت : فإن أخذها منه قال : يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من
غلّتها بما عمل.
[ ٢٢٧٦٨ ] ٥ ـ وعنه
، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تشتر من أرض السواد [١]
شيئاً إلّا من كانت له ذمة فإنّما هو فيء للمسلمين.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع
الشامي نحوه [٢].
[ ٢٢٧٦٩ ] ٦ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
سمعته يقول : من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحلّ
له.
[ ٢٢٧٧٠ ] ٧ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال :
٤
ـ التهذيب ٧ : ١٤٧ / ٦٥٢ ، والاستبصار ٣ : ١٠٩ / ٣٨٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب إحياء الموات.
٥
ـ التهذيب ٧ : ١٤٧ / ٦٥٣.
[١] في
الفقيه : أراضي أهل السواد ( هامش المخطوط ).