responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 368

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [١].

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن حنان [٢].

٢١ ـ باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع ، وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة ، والشراء من أرض أهل الذمّة

[ ٢٢٧٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ).

وعن الساباطي ، وعن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية ؟ فقال : إنّه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج.

قال عمار : ثمّ أقبل عليّ فقال : اشترها ، فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك.

[ ٢٢٧٦٥ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة قال : قال : لابأس بأن يشترى أرض أهل الذمة إذا عملوها [١] وأحيوها فهي لهم.

[ ٢٢٧٦٦ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد


[١] التهذيب ٧ : ١٢٨ / ٥٥٩.

[٢] التهذيب ٧ : ٤٠ / ١٦٨.

الباب ٢١

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٢ / ٣.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨٢ / ٢.

[١] في المصدر : عمّروها.

٣ ـ الفقيه ٣ : ١٥١ / ٦٦٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست