responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 366

القصب عشرة الآف طن ، فقال المشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت ، فأعطاه من ثمنه ألف درهم ، ووكل المشتري من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن ، فقال : العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري ، والعشرون التي احترقت من مال البائع.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] ، وهذا صريح في وقوع الإِيجاب والقبول بلفظ الماضي ، وقد مرّ في بيع المصحف [٣] ، وغيره ما يتضمّن صيغة المضارع [٤] ، ويأتي مثله [٥] ، وليس بصريح لاحتمال كونه قبل الإِيجاب.

٢٠ ـ باب أنّه يجوز أن يندر (*) لظروف السمن والزيت ما يحتمل الزيادة والنقصان لا ما يزيد إلّا مع التراضي

[ ٢٢٧٦٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : جعلت فداك إنى رجل أبيع الزيت ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإنه يطرح لظروف السمن والزيت لكلّ ظرف كذا وكذا


[١] تقدم في الحديثين ١ ، ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف.

[٣] مرّ في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ ، ٦ من الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب له.

[٤] مرّ في الباب ١١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب ما يكتسب به.

[٥] يأتي الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح ، وفي الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦ من الباب ١٨ من أبواب المتعة.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

* ـ أندر من الحساب كذا : أسقطه ( الصحاح ـ ندر ـ ٢ : ٨٢٥ ).

١ ـ التهذيب ٧ : ١٢٨ / ٥٥٨ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب آداب التجارة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست