responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 359

عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه.

١٣ ـ باب جواز بيع التبن بالمشاهدة *

[ ٢٢٧٥٠ ] ١ ـ محّمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله [١] ( عليه السلام ) عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس ، تبن كلّ بيدر بشيء معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام ، قال : لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله [٢].

ورواه أيضاً بإسناده عن جميل ، عن زرارة أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) وذكر الحديث [٣].

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل نحوه ، إلّا أنّه قال : تبن كلّ كُرّ بشيء معلوم [٤].

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم [٥].


الباب ١٣

فيه حديث واحد

* ـ العنوان في الفهرس : جواز بيع التبن بالمشاهدة ، ولو قبل كيل الطعام.

١ ـ التهذيب ٧ : ١٢٥ / ٥٤٧.

[١] في المصدر : أبا جعفر ( عليه السلام ).

[٢] الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٣.

[٣] الفقيه ٣ : ١٤٢ / ٦٢٤.

[٤] الكافي ٥ : ١٨٠ / ٨.

[٥] التهذيب ٧ : ٤٠ / ١٧١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست