اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 356
أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنّما هي ماء ، قال :
يصيد كفّاً من سمك تقول : أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا
وكذا.
[ ٢٢٧٤١ ] ٧ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين عن ، محمّد بن يحيى ، عن
غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه كره
بيع صك الورق حتى يقبض.
[ ٢٢٧٤٢ ] ٨ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منهال
القصاب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الغنم أو يشتري
الغنم جماعة ثمّ يدخل داراً ، ثمّ يقوم [١] على الباب
فيعد واحداً واثنين وثلاثة وأربعاً وخمساً ثمّ يخرج السهم ، قال : لا يصلح هذا ، إنما تصلح السهام إذا عدلت القسمة.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمّد مثله [٢].
[ ٢٢٧٤٣ ] ٩ ـ وعنه
، عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال لا تشتر
شيئاً حتّى تعلم أين يخرج السهم ، فإن اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج.