اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 355
رجلان ، فقال : ادخلهما
، فدخلا فقال أحدهما : إنّي رجل قصّاب ، وإنّي أبيع المسوك [١]
قبل أن أذبح الغنم ، قال : ليس به بأس ، ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا.
[ ٢٢٧٣٨ ] ٤ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، وعن حميد بن
زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد جميعاً ، عن أبان بن
عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري
لعلّه لا يكون من هذا شيء أبداً ، أو يكون ، أيشتريه وفي أي زمان يشتريه
ويتقبّل منه ؟ قال : إذا علمت أنّ من ذلك شيئاً واحداً أنّه قد أدرك فاشتره
وتقبل به [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان نحوه ، إلّا
أنّه قال : بخراج الرجال وجزية رؤوسهم ، وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير [٢].
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد
بن سماعة مثله [٣].
[ ٢٢٧٣٩ ] ٥ ـ وعنه
، عن محمّد بن زياد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يشتري الآجام إذا كانت فيها قصب.
[ ٢٢٧٤٠ ] ٦ ـ وعنه
، عن بعض أصحابنا ، عن زكريا ، عن رجل ، عن