responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 355

رجلان ، فقال : ادخلهما ، فدخلا فقال أحدهما : إنّي رجل قصّاب ، وإنّي أبيع المسوك [١] قبل أن أذبح الغنم ، قال : ليس به بأس ، ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا.

[ ٢٢٧٣٨ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعلّه لا يكون من هذا شيء أبداً ، أو يكون ، أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبّل منه ؟ قال : إذا علمت أنّ من ذلك شيئاً واحداً أنّه قد أدرك فاشتره وتقبل به [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان نحوه ، إلّا أنّه قال : بخراج الرجال وجزية رؤوسهم ، وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير [٢].

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله [٣].

[ ٢٢٧٣٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يشتري الآجام إذا كانت فيها قصب.

[ ٢٢٧٤٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن زكريا ، عن رجل ، عن


[١] المسك : الجلد ( الصحاح ـ مسك ـ ٤ : ١٦٠٨ ).

٤ ـ الكافي ٥ : ١٩٥ / ١٢.

[١] في نسخة من الفقيه : منه ( هامش المخطوط ).

[٢] الفقيه ٣ : ١٤١ / ٦٢١.

[٣] التهذيب ٧ : ١٢٤ / ٥٤٤.

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٢٦ / ٥٥٠.

٦ ـ التهذيب ٧ : ١٢٦ / ٥٥١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست