١١ ـ باب عدم جواز بيع الآبق منفرداً ، وجواز
بيعه منضماً
إلى معلوم
[ ٢٢٧٣٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة
النخاس قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) قلت له : أيصلح لي أن
أشتري من القوم الجارية الآبقة ، وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا ؟ قال : لا
يصلح شراؤها إلّا أن تشتري منهم معها ثوباً أو متاعاً ، فتقول لهم : أشتري
منكم جاريتكم فلانة ، وهذا المتاع بكذا وكذا درهماً فإن ذلك جائز.
[ ٢٢٧٣٤ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ، قال : لا يصلح إلّا
أن يشتري معه شيئاً آخر ، ويقول : أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ،
فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان
بن عيسى ، عن سماعة مثله [١].