responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 353

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم [٢].

١١ ـ باب عدم جواز بيع الآبق منفرداً ، وجواز بيعه منضماً إلى معلوم

[ ٢٢٧٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) قلت له : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة ، وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا ؟ قال : لا يصلح شراؤها إلّا أن تشتري منهم معها ثوباً أو متاعاً ، فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة ، وهذا المتاع بكذا وكذا درهماً فإن ذلك جائز.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله [١].

[ ٢٢٧٣٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ، قال : لا يصلح إلّا أن يشتري معه شيئاً آخر ، ويقول : أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة مثله [١].


[٢] الكافي ٥ : ١٩١ / ٥.

الباب ١١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ١٩٤ / ٩.

[١] التهذيب ٧ : ١٢٤ / ٥٤١.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٢٤ / ٥٤٠.

[١] التهذيب ٧ : ٦٩ / ٢٩٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست