اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 350
٩ ـ باب حكم إعطاء الغنم والبقر بالضريبة
[ ٢٢٧٢٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون له الغنم يعطيها
بضريبة سنة شيئاً معلوماً أو دراهم معلومة ، من كل شاة كذا وكذا ، قال : لا
بأس بالدراهم ، ولست أُحب أن يكون بالسمن.
[ ٢٢٧٢٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون أنّه
سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها
وله أصوافها وألبانها ، ويعطينا لكل شاة دراهم ؟ فقال : ليس بذلك بأس ،
فقلت : إنّ أهل المسجد يقولون : لا يجوز لأنّ منها ما ليس له صوف ولا لبن ،
فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وهل يطيبه إلّا ذاك ، يذهب بعضه
ويبقي بعض.
[ ٢٢٦٢٦ ] ٣ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان [١]
، عن مدرك بن الهزهاز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تكون له
الغنم فيعطيها بضريبة شيئاً معلوماً من الصوف أو السمن أو الدراهم ، قال :
لا بأس بالدراهم ، وكره السمن.
[ ٢٢٧٢٧ ] ٤ ـ وعن
علي عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن