responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 348

٧ ـ باب أنّه إذا لم يمكن عدّ الجوز جاز أن يعتبر مكيال ويؤخذ بحسابه

[ ٢٢٧٢١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن سفيان بن صالح وحماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الجوز لا نستطيع أن نعدّه فيكال بمكيال ثمّ يعد ما فيه ، ثمّ يكال ما بقي على حساب ذلك العدد؟ قال : لا بأس به.

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد [٢].

٨ ـ باب جواز بيع اللبن في الضرع ، إذا ضم إليه شيء معلوم

[ ٢٢٧٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت


الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ١٢٢ / ٥٣٣.

[١] الكافي ٥ : ١٩٣ / ٣.

[٢] الفقيه ٣ : ١٤٠ / ٦١٧.

الباب ٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ١٩٣ / ٥ ، والتهذيب ٧ : ١٢٣ / ٥٣٧ ، والاستبصار ٣ : ١٠٣ / ٣٦١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست