أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣] ، وتقدّم ما يدل على حكم بيع الخمر والخنزير فيما يكتسب به [٤].
٢ ـ باب أنّ من باع ما يملك وما لا يملك صحّ
البيع فيما
يملك خاصّة
[ ٢٢٧٠٤ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في رجل باع [١]
قطاع أرضين [٢]
فيحضره الخروج إلى مكّة والقرية على مراحل من منزله ، ولم يكن له من المقام
ما يأتي بحدود أرضه ، وعرف حدود القرية الأربعة ، فقال للشهود : أشهدوا
أنّي قد بعت فلاناً ـ يعني المشتري ـ جميع القرية التي حدّ منها كذا ،
والثاني والثالث والرابع وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين ، فهل يصلح
للمشتري ذلك وإنّما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلّها ؟ فوقع ( عليه
السلام ) : لا يجوز بيع ماليس يملك ، وقد وجب الشراء من البايع على ما
يملك.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن
الصفار [٢].