responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 335

[ ٢٢٦٩٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب [١] ، عن أبي بصير قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال : لا إلّا أن يكون قد اختلط معه غيره ، فأمّا السرقة بعينها فلا ، إلّا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.

ورواه الكليني بالسند الّذي قبله [٢].

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب [٣].

أقول : هذا محمول على ما كان من متاع السلطان وعلم أنّه مأخوذ من أموال المسلمين جميعاً مثل حاصل الأرض المفتوحة عنوة ، أو من مال الإِمام كالأنفال أو نحوهما ممّا فيه رخصة للشيعة كما مضى [٤] ، ويأتي [٥].

[ ٢٢٦٩٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عليّ بن رئاب وعبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله


٤ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٤ / ١٠٨٨ ، ٧ : ١٣٢ / ٤٧٨ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به.

[١] ليس في الموضع الثاني المصدر.

[٢] الكافي ٥ : ٢٢٨ / ١.

[٣] مستطرفات السرائر : ٧٨ / ٢.

[٤] مضى في الأبواب ٥١ ، ٥٢ ، ٥٣ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب ٤ من أبواب الأنفال.

قال : فقال : لا إلّا ان يكون تشتريه من متاع السلطان فلا بأس بذلك.

[٥] يأتي في الباب ٢٤ من أبواب السرقة.

وتقدم في الحديث ٤ من الباب ٧١ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٧٢ من جهاد العدو.

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٣٠ / ٥٧١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست