اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 334
الأول ( عليه السلام
) عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم ، وكتب عليها كتاباً
بأنّها قد قبضت المال ولم تقبضه ، فيعطيها المال أم يمنعها ؟ قال : قل [٢]
له ليمنعها أشدّ المنع فإنّها باعته ما لم تملكه.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن محمّد ، عن محمّد
بن القاسم قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) وذكر مثله [٣].
[ ٢٢٦٩٤ ] ٣ ـ وعنه
، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سأله رجل من أهل النيل [١]
عن أرض اشتراها بفم النيل ، وأهل الأرض يقولون : هي أرضهم ، وأهل الاستان يقولون : هي من أرضنا ، فقال : لا تشترها إلّا برضا أهلها.
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، وأحمد ابن محمّد ، عن ابن محبوب مثله [٢].
عن
فضيل وورد السند في الاستبصار ٣ : ١٢٣ / ٤٣٩ هكذا : أحمد بن محمد ، عن
البرقي ، عن القاسم بن محمد ، عن فضيل ، وفي الكافي ورد السند كما هو مذكور
في الأصل عن الكليني.