responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 333



أبواب عقد البيع وشروطه

١ ـ باب اشتراط كون المبيع مملوكاً أو مأذونا في بيعه ، وعدم جواز بيع ما لا يملكه ، وعدم وجوب أداء الثمن وحكم بيع الخمر والخنزير

[ ٢٢٦٩٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها.

[ ٢٢٦٩٣ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن البرقي ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل [١] قال : سألت أبا الحسن


أبواب عقد البيع وشروطه

الباب ١

فيه ١٢ حديثاً

١ ـ الفقيه ٤ : ٩ / ١.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٣٩ / ٩٤٥ و ٣٥١ / ٩٩٦ ، و ٧ : ١٨١ / ٧٩٥.

[١] السند في الموضع الاول من التهذيب (٩٤٥) مطابق للأصل ، وفي الموضع الثاني (٩٩٦) : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن القاسم ، وفي الجزء السابع في الحديث (٧٩٥) : أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن محمد بن القاسم ،

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست