responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 323

الشطرنج ؟ فقال : المقلّب لها كالمقلّب لحم الخنزير ، قال : فقلت : ما على من قلّب لحم الخنزير ؟ قال : يغسل يده.

[ ٢٢٦٦٤ ] ٤ ـ محمّد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب جامع البزنطي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت ، واتخاذها كفر ، واللعب بها شرك ، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة ، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير ، لا صلاة له حتّى يغسل يده كما يغسلها من مسّ لحم الخنزير ، والناظر إليها كالناظر في فرج أُمّه ، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهي بها ، والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الإِثم سواء ، ومن جلس على اللعب بها فقد تبوأ مقعده من النار ، وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة ، وإياك ومجالسة اللاهي والمغرور بلعبها ، فإنّها من المجالس التي باء أهلها بسخط من الله ، يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً في أحاديث مجالسة أهل المعاصي [١] ، وغير ذلك [٢].

١٠٤ ـ باب تحريم اللعب بالنرد وغيره من أنواع القمار

[ ٢٢٦٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر.


٤ ـ مستطرفات السرائر : ٥٩ / ٢٩.

[١] تقدم في الباب ٣٨ من أبواب الأمر والنهي.

[٢] تقدم في البابين ٢٧ ، ٢٨ ، وفي الحديث ٨ من الباب ٤٩ من أبواب العشرة.

الباب ١٠٤

فيه ١٢ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٤٣٥ / ١ ، وأورده عن العياشي في الحديث ١١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست