responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 321

محمّد ابن أُخت أبي مالك ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الواحد بن المختار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اللعب بالشطرنج ، فقال : إنّ المؤمن لمشغول عن اللعب.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد الخراز ، عن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله [١].

[ ٢٢٦٥٧ ] ١٢ ـ علي بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) [١] قال : أما الخمر : فكل مسكر من الشراب ـ إلى أن قال : ـ وأما الميسر : فالنرد والشطرنج ، وكل قمار ميسر ، وأما الانصاب : فالأوثان التي كانت تعبدها المشركون ، وأما الأزلام : فالأقداح التي كانت تستقسم بها المشركون من العرب في الجاهلية ، كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرم ، وهو رجس من عمل الشيطان ، وقرن الله الخمر والميسر مع الأوثان.

[ ٢٢٦٥٨ ] ١٣ ـ محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن حمدويه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اللعب بالشطرنج ؟ فقال : الشطرنج من الباطل.

[ ٢٢٦٥٩ ] ١٤ ـ وعن عبد الله بن جندب [١] ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الشطرنج ميسر ، والنرد ميسر.


[١] قرب الإِسناد : ٨١.

١٢ ـ تفسير القمي ١ : ١٨٠ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الأشربة المحرّمة.

[١] المائدة ٥ : ٩٠.

١٣ ـ تفسير العيّاشي ٢ : ٣١٥ / ١٥٣.

١٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤١ / ١٨٥.

[١] في المصدر زيادة : عمّن أخبره.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست