responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 302

من الزنا احج من ثمنها وأتزوج ؟ فقال : لا تحج من ثمنها ، ولا تزوج منه.

ورواه الكليني مثل الّذي قبله [١].

أقول : حمله الشيخ على الكراهة أيضاً لما مر [٢] ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في كتاب النكاح [٣] ، واللقطة [٤].

٩٧ ـ باب جواز بيع الحرير والديباج

[ ٢٢٥٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج فأمّا بيعه فلا بأس به.

[ ٢٢٥٩٢ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان الأحمر ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج ، فأما بيعهما فلا بأس.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].


[١] الكافي ٥ : ٢٢٦ / ٨.

[٢] مرّ في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٧ من نفس الباب.

[٣] يأتي في الأحاديث ١ ، ٥ ، ٨ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

[٤] يأتي في الباب ٢٢ من أبواب اللقطة.

الباب ٩٧

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ١٣٥ / ٥٩٨.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٥٤ / ٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب لباس المصلّي.

[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديثين ٤ ، ٨ من الباب ٣ من أبواب السلف.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست