أقول : حمله الشيخ على الكراهة أيضاً
لما مر [٢]
، ويأتي ما يدلّ على ذلك في كتاب النكاح [٣]
، واللقطة [٤].
٩٧
ـ باب جواز بيع الحرير والديباج
[ ٢٢٥٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن
محمّد بن سماعة
، عن محمّد بن زياد ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج فأمّا بيعه فلا
بأس به.
[ ٢٢٥٩٢ ] ٢ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ،
عن أبان الأحمر ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا
يصلح لباس الحرير والديباج ، فأما بيعهما فلا بأس.