اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 301
عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه ، فقال : اشتره واسترقه واستخدمه وبعه ، فأمّا اللقطة فلا تشتره.
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن
معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان مثله [١].
[ ٢٢٥٨٨ ] ٨ ـ وعنه
، عن محمّد بن خالد ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة قال : سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) يقول : لا يطيب ولد الزنا أبداً ، ولا يطيب ثمنه أبداً.
[ ٢٢٥٨٩ ] ٩ ـ وبإسناده
عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة قال سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يطيب ولد الزنا أبداً ، ولا يطيب
ثمنه ، والممزيز [١] لا يطيب إلى سبعة
آباء ، فقيل : أيّ شيء الممزيز ؟ قال : الذي يكتسب مالاً من غير حلّه
فيتزوج أو يتسرى فيولد له ، فذلك الولد هو الممزيز [٢].
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن
أحمد بن أبي عبد الله مثله ، إلّا أنه قال : الممزار [٣]
بدل الممزيز [٤].
[ ٢٢٥٩٠ ] ١٠ ـ وعنه
، عن ابن فضال ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : تكون لي المملوكة