responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 299

وادفع إلينا الخمس.

[ ٢٢٥٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن عبد الله ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : مال الناصب وكلّ شيء يملكه حلال لك إلّا امرأته ، فإن نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا تسبوا أهل الشرك فإنّ لكل قوم نكاحاً ، ولولا أنّا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ، ورجل منكم خير من ألف رجل منهم ومائة ألف منهم لأمرناكم بالقتل لهم ، ولكن ذلك إلى الإِمام.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الخمس [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود [٢] ، والديات [٣] ، وغير ذلك.

٩٦ ـ باب جواز بيع المملوك المولود من الزنا وشرائه واسترقاقه ، على كراهية ، وعدم جواز بيع اللقيط في دار الإِسلام

[ ٢٢٥٨١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ولد الزنا يباع ويشترى ويستخدم ؟ قال : نعم ، قلت : فيستنكح ؟ قال : نعم ، ولا تطلب ولدها.


٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٧ / ١١٥٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب جهاد العدو.

[١] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[٢] يأتي في الباب ٢٧ من أبواب القذف.

[٣] يأتي في الباب ٢٢ من أبواب الدّيات.

[٤] يأتي في الباب ٦٨ من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب ٣٣ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٩٦

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١٤٣ / ٦٢٩ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست