responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 294

محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن إبراهيم بن عمر ، عن محمّد بن مسلم قال : قال : جلساء الرجل شركاؤه في الهدية.

[ ٢٢٥٦٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى رفعه قال : إذا أُهدي إلى الرجل هديّة طعام ، وعنده قوم فهم شركاؤه فيها [١] الفاكهة وغيرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [٢] ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه [٣].

٩٣ ـ باب أنّه لا يجوز أن يصالح السلطان بشيء عما يأخذه من الجزية ويأخذ منهم أكثر من ذلك

[ ٢٢٥٦٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل له قرية عظيمة وله فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين درهماً ، وبعضهم ثلاثين وأقل وأكثر ، ما تقول إن صالح عنهم السلطان ؟ ـ أعني صاحب القرية ـ بشيء ويأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان ؟ قال : قال : هذا حرام.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إبن محبوب مثله [١].

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن


٢ ـ الكافي ٥ : ١٤٤ / ١١.

[١] في نسخة : الهدية ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٦ : ٣٧٩ / ١١١٤.

[٣] الفقيه ٣ : ١٩١ / ٨٧٠.

الباب ٩٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٩ / ١١١٠.

[١] التهذيب ٧ : ٢٠٠ / ٨٨٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست