اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 292
القندي ، عن إبراهيم
بن مهزيار قال : كتب إليه خيران [١]
، قد وجهت إليك ثمانية دراهم كانت أُهديت إليّ من طرسوس ، دراهم فيهم [٢]
، وكرهت أن أردّها على صاحبها أو أحدث فيها حدثاً دون أمرك ، فهل تأمرني
في قبول مثلها أم لا ، لأعرفه إن شاء الله وأنتهي إلى أمرك ؟ فكتب وقرأته :
اقبل منهم إذا أُهدي إليك دراهم أو غيرها ، فإنّ رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) لم يردّ هدية على يهودي ولا نصراني.
وعن حمدويه وإبراهيم ـ ابني نصير ـ عن
محمّد بن عيسى ، عن خيران الخادم قال : وجهت إلى سيدي ثمانية دراهم وذكر مثله [٣].
٩١
ـ باب جواز قبول الهديّة التي يراد بها العوض ، وأنه يستحب التعويض عنها ولا يجب ، فإن مات قبله جاز لصاحبها الرجوع فيها
[ ٢٢٥٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ،
عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أبي جرير القمي ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) في الرجل يهدي الهدية إلى ذي قرابته يريد الثواب وهو
سلطان ، فقال : ما كان لله ولصلة الرحم فهو جائز ، وله أن يقبضها إذا كان
للثواب.