responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 289

عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي لو اُهدي إليّ كراع لقبلت ، ولو دعيت إلى ذراع [١] لأجبت.

[ ٢٢٥٥٢ ] ١٨ ـ وفي ( الخصال ) عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سعيد ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نعم الشيء الهدية أمام الحاجة ، وقال : تهادوا تحابوا ، فإن الهدية تذهب بالضغائن.

وقد تقدم في مواقيت الصلاة بعدة طرق عنهم ( عليهم السلام ) إنّما النافلة بمنزلة الهدية ، متى ما اُتي بها قبلت ، فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت [١].

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٢].

٨٩ ـ باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا ، وكراهة رد هدية الطيب والحلواء

[ ٢٢٥٥٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : عجّلوا ردّ ظروف الهدايا فإنه أسرع لتواترها.

[ ٢٢٥٥٤ ] ٢ ـ قال : وكان ( عليه السلام ) : لا يردّ الطيب والحلواء.


[١] في المصدر : كراع.

١٨ ـ الخصال : ٢٧ / ٩٧.

[١] تقدم في الاحاديث ٣ ، ٧ ، ٨ من الباب ٣٧ من أبواب المواقيت.

[٢] يأتي في الباب ٨٩ وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٩٠ ، وفي الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٩٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢٤ من الباب ١٢٢ من أبواب العشرة.

الباب ٨٩

فيه حديثان

١ ـ الفقية ٣ : ١٩١ / ٨٦٢.

٢ ـ الفقيه ٣ : ١٩١ / ٨٦٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست