responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 279

[ ٢٢٥١٨ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن عبد الله بن سنان قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أسمع فقيل له : إنا نأمر الرجل فيشتري لنا الأرض والغلام والجارية ، ونجعل له جعلاً ؟ قال : لا بأس بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [١].

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود [٢] ، وغيرها إن شاء الله [٣].

٨٦ ـ باب تحريم الغش بما يخفى كشوب اللبن بالماء

[ ٢٢٥١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس منا من غشّنا.

[ ٢٢٥٢٠ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لرجل يبيع التمر : يا فلان أما علمت أنّه ليس من المسلمين من غشهم ؟!


٤ ـ الكافي ٥ : ٢٨٥ / ٢ ، وأورده في الحديث من الباب ٢٠ من أبواب العقود ، ومثله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الجعالة.

[١] التهذيب ٦ : ٣٨١ / ١١٢٤.

[٢] يأتي في الباب ١٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٩ ، وفي الباب ٢٠ من أبواب أحكام العقود.

[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الإِجارة ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب البيع الحيوان.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٨٦

فيه ١٢ حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ١٦٠ / ١ ، التهذيب ٧ : ١٢ / ٤٨.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٦٠ / ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست