اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 279
[ ٢٢٥١٨ ] ٤ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم أو غيره
، عن عبد الله بن سنان قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أسمع
فقيل له : إنا نأمر الرجل فيشتري لنا الأرض والغلام والجارية ، ونجعل له
جعلاً ؟ قال : لا بأس بذلك.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام
العقود [٢]
، وغيرها إن شاء الله [٣].
٨٦
ـ باب تحريم الغش بما يخفى كشوب اللبن بالماء
[ ٢٢٥١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ،
عن هشام ابن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس منا من
غشّنا.
[ ٢٢٥٢٠ ] ٢ ـ وبهذا
الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) لرجل يبيع التمر : يا فلان أما علمت أنّه ليس من المسلمين من
غشهم ؟!
٤
ـ الكافي ٥ : ٢٨٥ / ٢ ، وأورده في الحديث من الباب ٢٠ من أبواب العقود ، ومثله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الجعالة.