اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 277
٨٤ ـ باب أنّ من دفع إليه مال يفرقه في
المحاويج وكان
منهم جاز أن يأخذ لنفسه كأحدهم وأن يعطي عياله إن كانوا منهم إلّا أن يعين له أشخاصاً
[ ٢٢٥١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن سعيد بن يسار
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يُعطى الزكاة فيقسمها في
أصحابه أيأخذ منها شيئاً ؟ قال : نعم.
[ ٢٢٥١٣ ] ٢ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن ـ
يعني ابن الحجاج ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أعطاه رجل مالا
ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير أن يستأذن [١]
صاحبه ؟ قال : نعم.
[ ٢٢٥١٤ ] ٣ ـ وبهذا
الإِسناد عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن رجل أعطاه رجل مالاً
ليقسمه في محاويج أو في مساكين ، وهو محتاج ، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه ؟
قال : لا يأخذ منه شيئاً حتّى يأذن له صاحبه.
أقول : جوّز الشيخ حمله على الكراهة ، وعلى
أخذ أكثر ممّا يعطي غيره ، ويمكن الحمل على من عين له أشخاص فلا يجوز أن يتعدّاهم ، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك في الزكاة [١].
الباب ٨٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٥
/ ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب المستحقين للزكاة.