responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 275

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب [٣].

[ ٢٢٥٠٦ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن إسحاق بن إبراهيم أن موسى ابن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل دفع إليه رجل مالاً ليصرفه في بعض وجوه البر ، فلم يمكنه صرف المال في الوجه الذي أمره به ، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال ، فسأل : هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أرده عليه ؟ فكتب : اقبض مالك مما في يدك.

[ ٢٢٥٠٧ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى [١] ، عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه : رجل غصب مالاً أو جارية ثمّ وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل خيانة أو غصب [٢]. أيحل له حبسه عليه أم لا ؟ فكتب : نعم يحلّ له ذلك إن كان بقدر حقّه ، وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إن شاء الله.

[ ٢٢٥٠٨ ] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال : نعم.

[ ٢٢٥٠٩ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ،


[٣] الكافي ٥ : ٩٨ / ١.

٨ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٨ / ٩٨٤ ، والاستبصار ٣ : ٥٢ / ١٧٠.

٩ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٩ / ٩٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٥٣ / ١٧٣.

[١] في الاستبصار : محمد بن يحيىٰ.

[٢] في الاستبصار : مثل ما خانه أو غصبه ( هامش المخطوط ).

١٠ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٩ / ٩٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٥١ / ١٦٧.

١١ ـ الفقيه ٣ : ١١٤ / ٤٨٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست