اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 264
يقتضيها [٣] فليقوّمها على نفسه قيمة ، ثم ليصنع
بها ماشاء إن شاء وطأ وإن شاء باع.
[ ٢٢٤٨٢ ] ٤ ـ وعنه
، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم ، قلت : يحج حجة
الإِسلام وينفق منه ؟ قال : نعم بالمعروف ، ثم قال : نعم يحج منه وينفق منه
، إنّ مال الولد للوالد ، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلّا بإذنه.
أقول : تجويز أخذ نفقة الحج محمول على
أخذها قرضاً ، أو تساوي نفقة السفر والحضر مع وجوب نفقته على الولد واستقرار الحج في ذمته.
[ ٢٢٤٨٣ ] ٥ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن
مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لابنه مال
فيحتاج الأب إليه قال : يأكل منه ، فأمّا الأُم فلا تأكل منه إلّا قرضاً
على نفسها.