responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 249

ومعه [١] خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم ، وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم ، فما ترى في ذلك ؟ فقال : إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس ، وإن كان فيه ضرر فلا ، وقال ( عليه السلام ) : ( بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) [٢] فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عزّ وجل : ( وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ) [٣].

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله [٤].

[ ٢٤٤٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم الأودي ، عن عليّ بن المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدي لها الشيء فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشيء من مالي فأقول : يا رب هذا بذا فقال ( عليه السلام ) : لا بأس.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ويأتي ما يدلّ عليه [٢].


[١] في المصدر : ومعهم.

[٢] القيامة ٧٥ : ١٤.

[٣] البقرة ٢ : ٢٢٠.

[٤] التهذيب ٦ : ٣٣٩ / ٩٤٧.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٢٩ / ٥.

[١] تقدم ما يدل على تحريم أكل مال اليتيم ظلماً في الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست