responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 238

محبوب [٣].

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في المضاربة إن شاء الله [٤].

٦٦ ـ باب كراهة إجارة الإِنسان نفسه وعدم تحريمها وأن للأجير أن يعمل لغير من استأجره بإذنه

[ ٢٢٤٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق.

قال : وفي رواية أخرى وكيف لا يحظره وما اصاب فيه فهو لربه الذي آجره.

ورواه الصدوق مرسلاً [١].

[ ٢٢٤٢٢ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الإِجارة ؟ فقال : صالح لا بأس به [١] إذا نصح قدر طاقته ، فقد آجر موسى ( عليه السلام ) نفسه واشترط ، فقال : إن شئت ثماني [٢] إن شئت عشراً ،


[٣] الكافي ٥ : ٣٠٧ / ١٣.

[٤] يأتي في الباب ٩ من أبواب المضاربة.

الباب ٦٦

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٩٠ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الإِجارة.

[١] لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

٢ ـ الكافي ٥ : ٩٠ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٥٣ / ١٠٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٥٥ / ١٧٨.

[١] في الفقيه : بها ( هامش المخطوط ).

[٢] في الفقيه ونسخة من التهذيب : ثمانياً ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : ثماناً.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست