responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 235

٦٣ ـ باب أنّه يكره ان ينزى حمار على عتيقه ولا يحرم ذلك ويكره أن تضرب الناقة وولدها طفل إلّا أن يتصدق به أو يذبح ، وحكم اخصاء الحيوان

[ ٢٢٤١٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الكشوف ، وهو أن تضرب [١] الناقة وولدها طفل إلا أن يتصدق بولدها أو يذبح.

ونهى أن ينزى حمار على عتيقة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) مثله [٢].

[ ٢٢٤١٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن هشام بن إبراهيم ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحمير تنزيها على الرمك [١] لتنتج البغال أيحل ذلك ؟ قال : نعم أنزها.

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في إسباغ الوضوء [٢] ، وعلى إخصاء


الباب ٦٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٣٠٩ / ٢٤.

[١] تضرب : يحمل عليها الفحل ( الصحاح ـ ضرب ـ ١ : ١٦٨ ).

[٢] التهذيب ٦ : ٣٧٧ / ١١٠٥ ، والاستبصار ٣ : ٥٧ / ١٨٤.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٤ / ١١٣٧ ، والاستبصار : ٥٧ / ١٨٥.

[١] الرمك : جمع رمكة ، وهي الاُنثى من الخيل ( القاموس المحيط ـ رمك ـ ٣ : ٣٠٤ ).

[٢] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست