اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 235
٦٣ ـ باب أنّه يكره ان ينزى حمار على عتيقه ولا
يحرم ذلك
ويكره أن تضرب الناقة وولدها طفل إلّا أن يتصدق به أو يذبح ، وحكم اخصاء الحيوان
[ ٢٢٤١٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
عن الكشوف ، وهو أن تضرب [١] الناقة وولدها طفل إلا أن يتصدق بولدها أو يذبح.
ونهى أن ينزى حمار على عتيقة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
الحسن الصفار ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن
إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي ( عليه السلام )
مثله [٢].
[ ٢٢٤١٦ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن هشام
بن إبراهيم ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحمير تنزيها على
الرمك [١] لتنتج البغال أيحل ذلك ؟ قال : نعم أنزها.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في إسباغ
الوضوء [٢]
، وعلى إخصاء
الباب ٦٣
فيه حديثان
١
ـ الكافي ٥ : ٣٠٩ / ٢٤.
[١] تضرب : يحمل
عليها الفحل ( الصحاح ـ ضرب ـ ١ : ١٦٨ ).