responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 234

٦١ ـ باب أن الذمّي إذا باع خمراً أو خنزيراً فأسلم جاز له قبض الثمن

[ ٢٢٤١٣ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمراً أو خنزيراً إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الإِسلام ؟ قال : إنّما له الثمن فلا بأس أن يأخذه.

ورواه علي بن جعفر في كتابه [١].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢].

٦٢ ـ باب استخراج الفضّة من النحاس

[ ٢٢٤١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن يحيى الحلبي ، عن الثمالي قال : مررت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) في سوق النحاس ، فقلت : جعلت فداك هذا النحاس أيش [١] أصله ؟ فقال : فضّة إلّا أنّ الأرض أفسدتها ، فمن قدر على أن يخرج الفساد منها انتفع بها.


الباب ٦١

فيه حديث واحد

١ ـ قرب الإِسناد : ١١٥.

[١] مسائل علي بن جعفر : ١٣٤.

[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٣٠٧ / ١٥.

[١] في نسخة : أي شيء ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في المصدر.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست