[ ٢٢٤١٠ ] ٣ ـ وعنه ،
عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمراً وخنزيراً ثمّ يقضي
منها ، قال : لا بأس ، أو قال : خذها.
[ ٢٢٤١١ ] ٤ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن محمّد بن
يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لنا
عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال : فلا بأس به ليس عليك من
ذلك شيء.
[ ٢٢٤١٢ ] ٥ ـ وعنه
، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد
الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمراً
وخنازير يأخذ ثمنه ، قال : لا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
أحاديث الجزية [١]
، ويأتي ما يدلّ عليه في الدين [٢].