responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 233

أقول : هذا محمول على أن البائع ذمّي لما مرّ [٢].

[ ٢٢٤١٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمراً وخنزيراً ثمّ يقضي منها ، قال : لا بأس ، أو قال : خذها.

أقول : تقدم وجهه ويحتمل الحمل على عدم العلم [١].

[ ٢٢٤١١ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال : فلا بأس به ليس عليك من ذلك شيء.

[ ٢٢٤١٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمراً وخنازير يأخذ ثمنه ، قال : لا بأس.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الجزية [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدين [٢].


[٢] مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٣٢ / ١١.

[١] تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٣٧ / ٦٠٧.

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٣٧ / ٦٠٨.

[١] تقدم في الباب ٧٠ من أبواب جهاد العدو.

[٢] يأتي في الباب ٢٨ من أبواب الدّين.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست