responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 230

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله [١].

[ ٢٢٤٠٠ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن خليفة قال : كره أبو عبد الله ( عليه السلام ) بيع العصير بتأخير.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن يزيد ابن خليفة مثله [١].

[ ٢٢٤٠١ ] ٤ ـ وبهذا الإِسناد عن ابن مسكان عن محمّد بن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حراماً ، فقال : لا بأس به تبيعه حلالاً ليجعله حراماً فأبعده الله وأسحقه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله [١].

[ ٢٢٤٠٢ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو سكراً ؟ فقال : إنّما باعه حلالاً في الأبان الّذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه.

[ ٢٢٤٠٣ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى [١] ، عن محمّد بن إسماعيل بن


[١] التهذيب ٧ : ١٣٦ / ٦٠٢ ، والاستبصار ٣ : ١٠٥ / ٣٦٩.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٣١ / ٤.

[١] التهذيب ٧ : ١٣٧ / ٦٠٩ ، الاستبصار ٣ : ١٠٥ / ٣٧٢.

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٣١ / ٦.

[١] التهذيب ٧ : ١٣٦ / ٦٠٤ ، والاستبصار ٣ : ١٠٥ / ٣٧١.

٥ ـ الكافي ٥ : ٢٣١ / ٨.

٦ ـ الكافي ٥ : ٢٣٢ / ١٢.

[١] في المصدر زيادة : عن أحمد بن محمد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست