[ ٢٢٤٠٠ ] ٣ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن
يزيد بن خليفة قال : كره أبو عبد الله ( عليه السلام ) بيع العصير بتأخير.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد
بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن يزيد ابن خليفة مثله [١].
[ ٢٢٤٠١ ] ٤ ـ وبهذا
الإِسناد عن ابن مسكان عن محمّد بن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حراماً ، فقال : لا بأس به تبيعه
حلالاً ليجعله حراماً فأبعده الله وأسحقه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن صفوان مثله [١].
[ ٢٢٤٠٢ ] ٥ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة قال : كتبت إلى
أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر
ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو سكراً ؟ فقال : إنّما باعه حلالاً في الأبان
الّذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه.
[ ٢٢٤٠٣ ] ٦ ـ وعن
محمّد بن يحيى [١]
، عن محمّد بن إسماعيل بن