responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 227

يبيع خمره وخنازيره ، ويقضي دينه ؟ قال : لا.

وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي نجران [٢] ، عن محمّد بن مسكان ، عن معاوية ابن سعيد [٣] ، عن الرضا ( عليه السلام ) [٤] مثله.

[ ٢٢٣٩٣ ] ٢ ـ وعنه عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في مجوسي باع خمراً أو خنازير إلى أجل مسمّى ثمّ أسلم قبل أن يحل المال ، قال : له دراهمه.

وقال : أسلم رجل وله خمر أو خنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال : يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازير ويقضي دينه ، وليس له أن يبيعه وهو حيّ ولا يمسكه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١].

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٢].

٥٨ ـ باب حكم العمل بشعر الخنزير

[ ٢٢٣٩٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ،


[٢] في نسخة : ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).

[٣] في المصدر : محمد بن سنان ، عن معاوية بن سعد.

[٤] في الكافي ٥ : ٢٣١ / ٥.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣٢ / ١٣.

[١] التهذيب ٧ : ١٣٨ / ٦١٢.

[٢] يأتي في الباب ٦٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٨ من ابواب الدين.

الباب ٥٨

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٢ / ١١٢٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست