اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 221
زياد [١] فأردت أن أشتريه ، فقلت : حتى أستأذن [٢] أبا عبد الله ( عليه السلام ) فأمرت مصادف فسأله ؟ فقال له : قل له : فليشتره ، فإنّه إن لم يشتره اشتراه غيره.
[ ٢٢٣٧٩ ] ٢ ـ وعنه
، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري
من العامل وهو يظلم ؟ قال : يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد [١]
، وكذا الّذي قبله.
[ ٢٢٣٨٠ ] ٣ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله قال : سألته عن الرجل أيشتري من العالم وهو يظلم ؟ فقال : يشتري
منه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا [١] ، وعلى الحكم الثاني في زكاة الغلات [٢]
، ويأتي ما يدلّ عليه في بيع الثمار [٣]
والأطعمة [٤].
[١] كتب
المنصف : كذا في الفقيه ( هامش المخطوط ) وفي المصدرين : أبي زياد.